Skip to content

شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل كتاب الزكاة باب زكاة الفطر

شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل

أحمد الخليل

Printed page ٢/ ٤٠٦

فهي آكد من هذه الجهة. فتقدم على الدين ولا يمنع الدين وجوبها.

إلا في حالة واحدة وهي التي قال عنها المؤلف ﵀:

إلا بطلبه.

يعني: إذا طلب الدائن الدين فحينئذ يقدم على زكاة الفطر.

والدليل:

- أنه إذا طلبها الدائن صارت آكد من الزكاة. لأنها تتعلق بحق الآدمي. فوجب أن تقدم.

وهذا صحيح.

فإذا كان عند الإنسان صاع وهو مدين بصاع فالواجب أن يخرج هذا الصاع إلا إذا جاء الدائن يوم العيد وطلب هذا الدين فحينئذ يخرج الدين ولا يخرج زكاة الفطر لأن الدين الذي له مطالب يوم العيد مقدم على زكاة الفطر.

•

ثم قال ﵀:

فيخرج: عن نفسه.

يجب أن يخرج الزكاة أول ما يخرجها عن نفسه.

- لقول النبي ﷺ: في سياق الكلام عن النفقات: (ابدأ بنفسك).

وسيأتينا مراراً وتكرارً أن زكاة الفطر تشبه إلى حَدٍّ كبير أحكام النفقات - كما سيأتينا.

- الدليل الثاني: أن النبي ﷺ قال: (على كل حرٍّ وعبد وصغير وكبير ... الخ. وأول من يدخل بهذا اللفظ نفس الإنسان.

• ثم بين ﵀ القاعدة العامة فيمن يجب على الإنسان أن يخرجها عنهم بقوله ﵀:

ومسلم يمونه.