Skip to content

شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل كتاب الزكاة باب زكاة الحبوب والثمار

شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل

أحمد الخليل

Printed page ٢/ ٣٧٩

قال شيخنا حفظه الله:

﷽

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

لما بين المؤلف الانواع التي تجب فيها الزكاة من الحبوب والثمار انتقل بعد ذلك إلى بيان شروط وجوب الزكاة في الحبوب والثمار.

- فالشرط الأول: أن يبلغ النصاب. وعبر عن هذا بـ:

• قوله ﵀:

ويعتبر: بلوغ نصاب قدره ألف وستمائة رطل عراقي.

اشتراط بلوغ النصاب مما لا خلاف فيه بين أهل العلم لقول النبي ﷺ: (ليس فيما دون خمس أوسق صدقة).

فنص على أن الصدقة لا تجب إلا إذا بلغ خمسة أوسق.

والخمسة أوسق تساوي بميزاننا الحديث ستمائة واثنا عشر كيلو.

فإذا ملك الانسان هذا المقدار وجبت عليه الزكاة.

وتحديده بستمائة واثنا عشر كيلو مما اختلف فيه المعاصرون ولكن نختار هذا التقدير لكون شيخنا ﵀ صنعه بيده. فقام بقياس المقدار بيده ﵀.

والاختلاف بينهم أمره يسير.

فيكون النعتبر والمعتمد إن شاء الله هذا الرقم: ٦١٢ كيلو.

• ثم قال ﵀:

وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض: في تكميل النصاب.

أي إذا وجدت ثمرة واحدة لها أنواع فإن هذه الأنواع يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب ولا يعتبر كل نوع على حدة.