Skip to content

شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل كتاب الصلاة باب صلاة أهل الأعذار

شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل

أحمد الخليل

Printed page ٢/ ١٥١

أي ويجوز للمريض أن يجمع إذا كان في تركه للجمع مشقة أو إذا لحقه بترك الجمع مشقة.

= وإلى جواز جمع المريض المحتاج للجمع ذهب الجماهير.

واستدلوا:

بحديث ابن عباس أن النبي ﷺ جمع من غير خوف ولا مطر وفي رواية من غير خوف ولا سفر والروايتان في صحيح مسلم.

قالوا فلم يبق إلا المرض لأنه نفي الخوف والمرض والسفر فلم يبق إلا المرض.

وهناك وجه آخر للاستدلال: وهو أن ابن عباس لما سأل: لم صنع النبي ﷺ ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. والمريض الذي يحتاج إلى الجمع إذا لم يجمع وقع في الحرج.

الدليل الثاني: أن النبي ﷺ روي عنه أنه أجاز للمستحاضة أن تجمع إذا هي اغتسلت وتقدم معنا أن الاستحاضة نوع من أنواع المرض.

الدليل الثالث: العمومات الدالة على رفع الحرج والمشقة عن الأمة.

= القول الثاني: للشافعية: أنه لا يجوز جمع المريض أبداً. فلا يجوزون جمع المريض.

استدلوا:

- بأن نصوص المواقيت محفوظة متواترة محكمة فلا نتركها لظواهر النصوص الأخرى ....... ((الآذان))

انتهى الدرس،،،