Skip to content

شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل كتاب الصلاة باب شروط الصلاة

شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل

أحمد الخليل

Printed page ١/ ٣٣٢

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

• قال ﵀

والأداء والقضاء

تقدم معنا قبل الصلاة أن ذكرت أن من صلى القضاء أو الأداء فإنه لا يشترط أن ينوي الأداء أداء والقضاء قضاء

وتعليل ذلك

أنه لو صلى الصلاة بنية الأداء فتبين أنها قضاء أو صلى الصلاة بنية القضاء فتبين أنها أداء صحت بالإجماع

وذكرت صورة ذلك

فصورة الأولى أن يصليها ناوياً أنها أداء ظاناً بقاء الوقت ثم يتبين أن الوقت خرج فهي في الحقيقة قضاء ومع ذلك تصح الصلاة

والعكس أن يصلي ظاناً خروج الوقت بنية القضاء ثم يتبين بقاء الوقت وأنه لم يخرج فالصلاة أيضاً في هذه الصورة صحيحة

فلهذا الإجماع قال الفقهاء أنه تصح الصلاة

• ثم قال ﵀

والنفل والإعادة

من صلى صلاة النافلة فإنه لا يشترط أن ينوي أنها نفل سواء كانت الصلاة

نافلة معينة كالوتر والاستسقاء والتراويح

أو كانت نافلة مطلقة كصلاة الليل

في الصورتين لا يشترط أن ينوي أنها نفل

ويدخل في عبارة المؤلف الصبي الذي لم يبلغ إذا صلى الظهر فهي في حقه نافلة ومع ذلك لا يشترط أن ينويها نافلة

لماذا؟ ... قالوا

لأن نية الوتر مثلاً تكفي عن نية النفل

كذلك لأن نية صلاة الليل المطلقة تكفي عن تحديد نية صلاة الليل

كذلك الصبي الذي لم يبلغ إذا صلى الظهر فنيته للظهر تكفي عن نية النفل

الخلاصة أن نية النفل لا تشترط لمن يصلي نفلاً سواءً كان النفل معيناً أو كان مطلقاً لما تقدم معنا الآن

•

ثم قال ﵀

والنفل والإعادة

لا يشترط فيمن صلى الصلاة الفريضة إعادة أن ينوي أنها إعادة

قياساً على عدم وجوب نية الفريضة بل هذا أولى

فإذا صلى الظهر ثم تبين له بطلان الصلاة وأراد أن يعيدها فإنه لا يشترط أن ينوي أن هذه الصلاة إعادة وإنما يكتفى على

المذهب بالتعيين

أو يكتفى على القول الراجح بنية الفريضة فريضة الوقت

• ثم قال ﵀

وينوي مع التحريمة

يعني أنه يستحب أن ينوي الفريضة ويعينها مع التكبيرة فيأتي بالتكبيرة مع النية في وقت واحد

التعليل