صلاة المؤمن
رحمه الله تعالى: ((وقد صحّ أمر النَّبي ﷺ به، وأصح الأقوال وجوبه على من أجنب حال كفره ومن لم يجنب)) (١).
٤ - موت المسلم غير شهيد المعركة
؛ لحديث ابن عباس ﵄ أن النَّبي ﷺ، قال فيمن وقصته ناقته وهو محرم بعرفة: ((اغسلوه بماء وسدر وكَفّنُوه في ثَوْبَيه)) (٢)؛ ولحديث أم عطية ﵂ قالت: دخل علينا النَّبي ﷺ ونحن نغسل ابنته فقال: ((اغسلنها ثلاثاً، أو خمساً، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك)) (٣).
٥ - الحيض، وانقطاع الحيض شرطٌ لصحة الغسل
فلو اغتسلت قبل أن تطهر لم يصح؛ لأن من شرط صحة الاغتسال الطهارة؛ لقوله تعالى:
﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النساء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهّرِينَ﴾ (٤)؛ ولحديث عائشة ﵂ أن فاطمة بنت أبي حُبَيْشٍ كانت تستحاض، فسألت النَّبي ﷺ فقال: ((ذلك عرق وليست الحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي)) (٥).
٦ - النفاس، وانقطاع دم النفاس شرط لصحة الاغتسال
؛ فإن النفاس كالحيض سواء؛ لأن دم النفاس هو دم الحيض، وإنما كان في مدة الحمل ينصرف إلى غذاء الولد مع السر، فحين خرج الولد خرج الدم