Skip to content

صلاة المؤمن

سعيد بن وهف القحطاني

Printed page ١/ ٣٢

المبحث الخامس: الوضوء

١ - ما يجب له الوضوء:

يجب الوضوء لأمور ثلاثة:

الأول: الصلاة مطلقاً:

سواء كانت فرضاً أو نفلاً، حتى صلاة الجنازة؛ لقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ﴾ (١)؛ ولحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: ((لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)) (٢)؛ ولحديث ابن عمر ﵄ يرفعه: ((لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول)) (٣)، ولحديث علي ﵁ يرفعه: ((مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم)) (٤).

الثاني: الطواف بالبيت

؛ لقوله ﷺ: ((الطواف بالبيت صلاة .. )) الحديث (٥)؛ ولقوله ﷺ لعائشة ﵂: ((افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري)) (٦).