Skip to content

صلاة المؤمن الأولى: أن يتيقن أنه مني

صلاة المؤمن

سعيد بن وهف القحطاني

Printed page ١/ ٥٧

المبحث السابع: الغسل

أولاً: مُوجبات الغُسل:

١ - خروج المني دفقاً بلذة

؛ لحديث أبي سعيد الخدري ﵁: ((إنما الماء من الماء)) (١)؛ ولحديث علي بن أبي طالب ﵁، عن النَّبي ﷺ: ((إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتَوَضَّأْ وُضوءَك للصَّلاة، فإذا فضخت (٢) الماء فاغتسل)) (٣)؛ ولحديث أمّ سلمة أم المؤمنين وأنس، وعائشة أم المؤمنين ﵃ أن أم سُليم امرأة أبي طلحة ﵂ جاءت إلى رسول الله ﷺ، فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحقّ، فهل على المرأة مِنْ غُسلٍ إذا احتلمت؟ فقال رسول الله ﷺ: ((نعم إذا رأت الماء)) (٤). فعُلِمَ أن المني إذا خرج من نائم وجب عليه الغسل مطلقاً سواء كان دفقاً بلذَّةٍ أو بدون لذَّة؛ لأنَّ النَّائم قد لا يحسُّ به، فإذا احتلم الرجل أو المرأة ثم استيقظ فرأى الماء فعليه الغسل، فإن استيقظ ولم ير الماء فلا غسل عليه، قال ابن المنذر: ((أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم)) (٥).

والنائم إذا استيقظ من نومه فوجد بللاً فلا يخلو من ثلاث حالات:

الأولى: أن يتيقن أنه مني

ففي هذه الحالة يجب عليه أن يغتسل سواء ذكر احتلاماً أم لم يذكر؛ ولهذا عندما رأى عمر ﵁ في ثوبه احتلاماً وقد صلَّى بالمسلمين الفجر، اغتسل وغسل ثوبه وصلَّى (٦). فقد أعاد الصلاة