Skip to content

المعونة على مذهب عالم المدينة فصل [١٣ - في طلاق الحامل والمستحاضة أي وقت شاء]

المعونة على مذهب عالم المدينة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ٢/ ٨٣٩

الحمل والتخريج في طلاقها حال حيضتها على ما ذكرناه، ويطلق المستحاضة أي وقت شاء لأنها مطلقة للعدة في طهر لم تمس فيه كالتي ليست بمستحاضة وعدتها سنة إذا لم تميز لأن الاستحاضة ريبة، فإن تحققت التمييز بين الوقتين اعتدت بالإقراء.

***