Skip to content

المعونة على مذهب عالم المدينة فصل [٦ - إذا أسلم المشرك وعنده أكثر من أربع]

المعونة على مذهب عالم المدينة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ٢/ ٨١١

أختان: "اختر أيهما شئت" (١)، ولأن كل امرأة جاز له ابتداء العقد عليها في الإِسلام جاز له المقام معها على نكاح الشرك أصله الأوائل، ولأن أنكحتهم عندنا فاسدة وإنما تصح (٢) لهم بالإِسلام عقودهم، ويعفى عما بنوها عليه من التحريم إذا كانت المرأة ممن يجوز ابتداء العقد عليها في الإِسلام، فلو منعنا التمسك بالأواخر لمنعناه بالأوائل.

…