Skip to content

المعونة على مذهب عالم المدينة فصل [٨ - الإعسار بالصداق]

المعونة على مذهب عالم المدينة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ٢/ ٧٨٦

نفسها حتى تقبض الصداق، كما أن للبائع أن يمنع إقباض السلعة حتى يقبض الثمن، ففي منع المفارقة إضرار بها لأنها إما أن تلزم إضراره أو تسليم البضع إليه والرضا بذمته، وكل ذلك غير واجب، واعتبارًا بإعسار النفقة، ولأن تعذر الاستمتاع من جهته إذا أدى إلى الضرر وجب لها الخيار كالعنة والإيلاء.

***