Skip to content

المعونة على مذهب عالم المدينة فصل [١٨ - القارن يحرم من مكة]

المعونة على مذهب عالم المدينة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ١/ ٥١٦

دخول الحج على العمرة وتغليب حكمها عند فعل الإحرام، ولغيره أن الذي لأجله أريد الإحرام بالعمرة من الحل: أن يجمع في الإحرام بين الحل والحرم، وهذا يوجد مع القران لأنه لا بد للقارن من الخروج إلى الحل للوقوف والرمي.

***