Skip to content

المعونة على مذهب عالم المدينة فصل [١٦ - المعتبر فيما يخرج في زكاة الفطر]

المعونة على مذهب عالم المدينة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ١/ ٤٣٩

الطلب في هذا اليوم" (١)، وهم لا يستغنون عن الطلب إلا بوجود قوتهم المألوف لهم، فإذا ثبت ذلك فإن كان يقتات قوت أهل البلد أخرج منه وإن كان يقتات أعلى منه استحببنا له أن يخرج مما يأكله ليواسي الفقراء فيما يختاره (٢) لنفسه، فإن لم يفعل جاز وكان عليه إخراج غالب قوت أهل البلد، وإن كان يقتات أدنى منه نظر فإن كان لعُدم أجزاه أن يخرج منه لأنه لا يقدر على غيره، وإن كان لشح أخرج من غالب قوت بلده، والله أعلم.

…