Skip to content

المعونة على مذهب عالم المدينة فصل [٧٣ - مطالبة حية البيت بالخروج قبل قتلها]

المعونة على مذهب عالم المدينة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ٣/ ١٧٣٣

له بعد ذلك فليقتله" (١)، وروى سالم (٢) عن ابن عمر قال بينما أنا يوما أطارد حية من دواب البيوت أبصر ذلك زيد بن الخطاب (٣) وأبو لبابة فقالا: مه يا عبد الله: فقلت إن رسول الله ﷺ يقتلها فقالا: قد نهي عن ذوات البيوت (٤)، وفي حديث أبي سعيد قال: كان فتى منا حديث عهد، بعرس دخل منزله فوجد حية منطوية (٥) على فراشه فركز فيها رمحه فانتضمها فاضطربت الحية في رأس الرمح وخر الفتى صريعا فما يدري أيهما كان أسرع موتا الفتى أم الحية فقال رسول الله ﷺ: "استغفروا لصاحبكم، ثم قال "إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم ذلك فأذنوه ثلاثة أيام فإن بدى لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان" (٦)، فأما في الصحاري والأودية فلا بأس بقتلها لعموم قوله ﷺ "خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم فذكر: الحية والعقرب" (٧)، وقال ﷺ: "ما سلمناهن منذ حاربهن فمن تركهن مخافة شر فليس منا" (٨)، وروي أنه ﷺ رخص في قتل الحية والعقرب في الصلاة (٩).