Skip to content

المعونة على مذهب عالم المدينة فصل [٢ - إذا كان الاختلاف في البيع]

المعونة على مذهب عالم المدينة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ٢/ ١٠٨٠

البائع كهو قبل القبض، وإن تصادقا في الأجل واختلفا في مدته فالقول في الاختلاف في مقدار الثمن سواء، فأما الاختلاف في عين الثمن وجنسه فإنهما يتحالفان ويترادان والقبض لا يؤثر لأن (١) عين الثمن لا يقع فيها ائتمان وفيه نظر، وفروع هذا الباب تطول (٢).

…