Skip to content

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة الباب الخامس في المقام بمكة وطواف الوداع وفيه مسائل

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة

النووي

Printed page ٤٣١

الثلاثون: في أُمُورِ تتعَلَقُ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.

قَالَ أبُو الوَليدِ الأَزْرَقِي، والإِمَامُ أقْضَى القضَاةِ أَبُو الحسَن الماوَرْدِيُّ الْبَصْرِيُّ في كِتَابِهِ الأَحْكَامُ السُّلْطَانِيةِ وَغيْرِهُمَا مِنَ الأَئمةِ المعتمدينَ وفي كلامِ بعضهم زِيادة على بعض: أَمَا المَسْجِد الحَرَامِ فَكَانَ فَنَاءَ حَوْلَ الكَعْبهَ وَفَضَاءَ للطَّائِفِينَ (١) وَلَمْ يكُنْ لَهُ على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر ﵁ جِدَار