Skip to content

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة الباب الأول في آداب سفره وفيه مسائل فصل لا يصح التيمم لفريضة إلا بعد دخول وقتها

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة

النووي

Printed page ٨٧

فَصْل وَالتيمُّمُ مَسْحُ الْوَجْه

(١) والْيَدَيْن إلى الْمِرْفَقَيْنِ (٢) بضَرْبَتَيْن (٣) أوْ أكْثَر، والسُّنَّةُ أنْ لاَ يزيد على ضَرْبَتَيْن، وسَوَاء تَيَمَّمَ عن الجنابة أوْ عن الحَدَث الأصْغَر وصفَتُهُ ما ذَكَرْنَاهُ.

فَصْل

لاَ يصحُّ التَّيَمُّمُ لفَريضَة (٤) إِلاَّ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهَا (٥) وَكَذَا النَّافِلة الرَّاتبة (٦)