Skip to content

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة الباب الثامن في حج الصبي والعبد والمرأة ومن في معناهم

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة

النووي

Printed page ٥٠٥

الباب الثامن

فِي حَجّ الصَّبِيّ وَالْعَبْدِ وَالْمَرأةِ (١) وَمَنْ في مَعْنَاهُم (٢)

اعْلَمْ أَنّ الصَّبِيَّ (٣) لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَج وَلكِنْ يَصِحُّ كَمَا قَدَّمْنَاهُ فِي آخِرِ الْبَابِ الأَوَّلِ ثُمَّ إِنْ كَانَ مُمَيِّزاً أحْرَمَ بَإِذْنِ وَلِيهِ فَإِنْ أحْرَمَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَمْ يَصِحَّ عَلَى الأَصَح (٤)، وَلَوْ أحْرَمَ عَنْهُ (٥) وَلِيُّهُ صَحَّ عَلَى الأَصَحِّ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُمَيزاً أحْرَمَ عَنْهُ وَليهُ (٦) سواء كَانَ الْوَلي حَلاَلاَ أوْ مُحْرِماً وَسَوَاءٌ كَانَ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ أمْ لاَ وَلاَ يُشْتَرَطُ حُضُورُ الصَّبِيّ (٧) وَمُوَاجَهَتُهُ بِالإِحْرَامِ على الأصَحّ، وَالْمَجْنُونُ