Skip to content

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة الباب الأول في آداب سفره وفيه مسائل فصل ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة

النووي

Printed page ٨٦

فَصْلٌ

وَإِذَا لَمْ يَجِدْ المَاءَ وَجَبَ عَلَيْه طَلَبُهُ مِمَّنْ يَعْلَمُهُ (١) عِنْدَهُ بهبة أوْ ثَمَن (٢) فإنْ وُهِبَ لهُ (٣) لَزمَهُ قَبُوله وإنْ بَعَثَ مِنْ يَطْلُبُهُ له كَفَاه عَن الطلَب بنفْسه (٤) وَلَوْ وَجَدَ بَعْضَ مَاءٍ لاَ يكْفيه لزمَهُ استعمالُهُ على الأصَحّ ثُمَّ تَيَمَّمَ للْباقي.

فَصْلٌ

ولا يَجُوزُ التَيَمُّمُ إِلا بتُرَابٍ (٥) طَاهر مُطْلَقٍ (٦) له غُبار يَعْلَقُ بالْعُضْو فَإنْ تَيَمَّمَ بتُرَابٍ مَخْلُوطٍ برَمْل (٧) جازَ وإنْ تَيَمَّمَ برَمْلٍ مَحْضٍ (٨) أوْ بِتُرَاب مَخْلوطٍ أوْ نحوه لم يَصحَّ (٩) ويُسْتَحَب للْمُسَافر أنْ يَسْتَصْحِبَ معه تُرَاباً في خِرقَةٍ ونحوها ليَتَيمَّم به إذَا لَمْ يجِد في أرْضه تُرَاباً.