Skip to content

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة الباب الثاني في الإحرام فصل هذه محرمات الإحرام السبعة وما يتعلق بها والمرأة كالرجل في جميعها

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة

النووي

Printed page ١٨٨

فَصْلٌ هذه مُحَرَّماتُ الإِحرام السَّبْعَة وما يَتَعَلَّقُ بها والمرأة كالرَّجل في جَميعها

إلا ما استثنيناه (١) من أنَّهُ يَجُوزُ لها لبس المخيط وسَتْرُ رَأسها ويَحْرمُ عليها ستر وجههَا ويجبُ على المحرِم التحَفظ مِنْ هذه المحرَّمَات إلا في مَواضع العُذْر الذي نبَّهْنَا عليه ورُبمَا ارْتكَبَ بعضُ العَامةِ شيئاً من هذه المُحرَّمات وقال: أنَا أفْتدِي مُتوهِّماَ أنهُ بالْتزِام الْفِدْية يَتَخَلَّصُ مِنْ وَبَال المعصية وذلك خَطَأ صَريحٌ وجَهْلٌ قَبيح فإنَّهُ يحْرُمُ عليه الفعلُ وإذَا خَالَفَ أَثمَ وَوَجَبَت الفِدْيةُ وليست الْفِدْيةُ مُبيحَةَ للإقْدَام على فعل المُحرَّم (٢) وجَهَالَةُ هذا الفاعل كَجَهالَة