Skip to content

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة الباب السابع فيما يجب على من ترك من نسكه مأمورا أو ارتكب محرما فصل يحرم التعرض لصيد حرم المدينة وأشجاره

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة

النووي

Printed page ٤٩٣

(فَرْع): هذا الّذي سَبَقَ حُكْمُ غَيْرِ الْمُحْصَرَ أَمَّا مَنْ أحْصَرَهُ عَدُوٌ أوْ غَيْرُهُ مِمَا يُلْحَقُ بِهِ فَلَهُ ذَبْحُ دَمِ الإِحْصَارِ وَتَفْرِقَةُ لَحْمِهِ حَيْثُ أُحْصِرَ (١).

فَصْل يَحْرُمُ التَّعَرُّضُ لصيْد حَرم المدينةِ وَأشجَارهِ

(٢) فإنْ أتْلَفَهُ فَفِي ضَمَانِهِ قولان للشَّافِعِي رحمه الله تعالى، الجديدُ لاَ يَضْمَن (٣) وَهُوَ الأَصَحُّ عِنْدَ أصْحَابِنَا، وَالْقَدِيمِ أَنهُ يَضْمَنُ (٤) وَهُوَ الْمُخْتَار. وَعَلى هَذَا في ضَمَانِهِ وَجْهَانِ: