وروى ابن سماعة عن محمد رحمهما الله: أن عقد الفضولي إذا كان بعد اليمين، فأجاز بالقول، يحنث (١)، وإن أجاز بالفعل، لا يحنث، وعليه أكثر المشايخ ﵏ (٢).
لأن "القول" من جنس العقد، من حيث أن العقد قول، فأمكن إلحاقها بالعقد، أمّا "الفعل": لا يُجانِس العقد، بل يخالفه، فلا يمكن إلحاق الفعل بالعقد، لكن ذلك الفعل، ينبغى أن يكون بسَوق الصّداق إليها، أو نحو ذلك، دون الوطء والتقبيل، فإن ذلك حرام قبل نُفوذ العقد.
إذا شهد شاهدان على رجل أنه قال لعبده: إن دخلت الدار، فأنت حرّ، وشهد شاهدان بالدخول، وقُضي بالعتق، ثم رجع الفريقان، كان الضمان على شهود التعليق؛