الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية
Printed page ٢/ ٣٢٨
وإلا فهو غذاء بمنزلة سائر الأغذية الكائنة بعد التشبّح وقيام الهيكل؛ كالشاب يأكل الخبز ". انتهى.
(
[لا رضاع إلا ما كان في حولين] :)
(وكون الرضيع قبل الفطام) ؛ لحديث أم سلمة عند الترمذي - وصححه -، والحاكم - وصححه أيضا -، قال: قال رسول الله ﷺ:
" لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي (١) ، وكان قبل الفطام ".
وأخرج سعيد بن منصور، والدارقطني، والبيهقي، وابن عدي من حديث ابن عباس؛ قال: قال رسول الله ﷺ: " لا رضاع إلا ما كان في الحولين ".
وقد صحح البيهقي وقفه، ورجحه ابن عدي، وابن كثير (٢) .
وأخرج أبو داود الطيالسي، من حديث جابر، عن النبي ﷺ قال: " لا رضاع بعد فصال، ولا يتم بعد احتلام ".
وقد قال المنذري: إنه لا يثبت.