الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية
Printed page ٢/ ٣٠٤
(٧ -
باب النفقة)
(
[نفقة الزوجة واجبة على زوجها] :)
(تجب على الزوج للزوجة) ؛ لا أعرف في ذلك خلافا، وقد أوجبها القرآن الكريم، قال الله - تعالى -: ﴿وارزقوهم فيها واكسوهم﴾ ، وقد قرر دلالة هذه الآية على المطلوب الموزعي في " تفسيره ".
ولحديث إذنه ﷺ لهند بنت عتبة أن تأخذ من مال زوجها أبي سفيان ما يكفيها وولدها بالمعروف، وهو في " الصحيحين " وغيرهما.
ولقوله ﷺ لما سئل عن حق الزوجة على الزوج -: " أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت "؛ وهو عند أهل " السنن " وغيرهم.
قال في " المسوى ":
" تجب نفقة الزوجة على الزوج - موسرا كان أو معسرا -، قال - تعالى - ﴿لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله﴾ ، وقال - تعالى -: ﴿وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف﴾ وقال - تعالى -: ﴿ذلك أدنى ألا تعولوا﴾ .