الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية
Printed page ٢/ ٢٨٠
(٣ -
باب الإيلاء
(١))
(
[تعريفه] :)
(هو أن يحلف الزوج من جميع نسائه أو بعضهن؛ لا أقربهن) ، وهو ظاهر.
(
[مدته] :)
(فإن وقت بدون أربعة اشهر اعتزل حتى ينقضي ما وقت به) ؛ لما ثبت في " الصحيحين " وغيرهما: أن النبي ﷺ آلى من نسائه شهرا، ثم دخل بهن بعد ذلك.
(
[حكمه] :)
(وإن وقت بأكثر منها خير بعد مضيها بين أن يفيء أو يطلق) ؛ لقوله - تعالى -: ﴿للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر﴾ الآية (٢) .
وقد أخرج البخاري عن ابن عمر، قال: إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق.