Skip to content

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية حكمه

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية

صديق حسن خان

Printed page ٢/ ٢٨٠

(٣ -

باب الإيلاء

(١))

(

[تعريفه] :)

(هو أن يحلف الزوج من جميع نسائه أو بعضهن؛ لا أقربهن) ، وهو ظاهر.

(

[مدته] :)

(فإن وقت بدون أربعة اشهر اعتزل حتى ينقضي ما وقت به) ؛ لما ثبت في " الصحيحين " وغيرهما: أن النبي ﷺ آلى من نسائه شهرا، ثم دخل بهن بعد ذلك.

(

[حكمه] :)

(وإن وقت بأكثر منها خير بعد مضيها بين أن يفيء أو يطلق) ؛ لقوله - تعالى -: ﴿للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر﴾ الآية (٢) .

وقد أخرج البخاري عن ابن عمر، قال: إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق.