الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية صديق حسن خان Earlier pages Printed page ٢/ ٢٥٩ فإن قلت: تجويزك الفسخ للنفقة بتلك الأدلة العامة (١) يستلزم جوازه للعيوب؛ إذا كان يحصل التضرر بها على أحد الزوجين.قلت: النفقة وتوابعها واجبة للزوجة على زوجها (٢) ، وليس ما يفوت → Previous page Next page ←