Skip to content

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية

صديق حسن خان

Printed page ٢/ ٢٥٩

فإن قلت: تجويزك الفسخ للنفقة بتلك الأدلة العامة (١) يستلزم جوازه للعيوب؛ إذا كان يحصل التضرر بها على أحد الزوجين.

قلت: النفقة وتوابعها واجبة للزوجة على زوجها (٢) ، وليس ما يفوت