Skip to content

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية

صديق حسن خان

Printed page ٢/ ٢٤٣

" يا ابن عمر ﴿ما هكذا أمرك الله، إنك قد أخطأت السنة، والسنة أن تستقبل الطهر؛ فتطلق لكل قرء "، وفي لفظ: " في كل قرء تطليقة ".

وقد أنكر الحافظ ابن حجر هذه الرواية (١) .

وأخرج النسائي (٢) ، من حديث محمود بن لبيد، قال: وأخبر رسول الله ﷺ عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام غضبان، فقال:

" أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟﴾ ".

وأما اشتراط أن لا يطلقها في طهر قد طلقها في حيضه المتقدم؛ فلأمره ﷺ لابن عمر أن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر؛ فلولا أن الطلاق في الحيض مانع من الطلاق في الطهر المتعقب له؛ لم يأمره بإمساكها في الطهر الذي عقب الحيضة التي طلقها فيها.

وجميع ما ذكرناه من حديث ابن عمر متفق عليه؛ إلا رواية الدارقطني التي ذكرناها.

وفي رواية من حديث ابن عمر عند مسلم، وأبي داود، والنسائي: أن النبي ﷺ أمره أن يراجعها حتى تطهر؛ ثم إن شاء طلق أو أمسك.

وفي لفظ لمسلم أيضا، والترمذي: " مره فليراجعها؛ ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا ".