Skip to content

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية

صديق حسن خان

Printed page ٢/ ٢٤٠

(

[من يقع منه الطلاق

؟] :)

(من مكلف مختار) ؛ لأن أمر الصغير إلى وليه، وطلاق المكره لا حكم له.

والأدلة على هاتين المسألتين مقررة في مواضعهما، وقال ﷺ: " لا طلاق ولا عتاق في إغلاق ".

معناه: في إكراه، وطلاق المكره هدر.

(

[حكم طلاق الهازل] :)

(ولو هازلا) (١) ، وهو الذي يتكلم من غير قصد لموجبه وحقيقته، بل على وجه اللعب، ونقيضه الحاد - من الجد بكسر الجيم وهو نقيض الهزل - لحديث أبي هريرة عند أحمد، وأبي داود، وابن ماجه، والترمذي - وحسنه -، والحاكم - وصححه -، قال: قال رسول الله ﷺ:

" ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة ".

وفي إسناده عبد الرحمن بن حبيب بن أردك (٢) ، وهو مختلف فيه.

وفي الباب عن فضالة بن عبيد عند الطبراني مرفوعا: