Skip to content

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية

صديق حسن خان

Printed page ٢/ ٢١١

بفاطمة ﵉ حتى يعطيها شيئا، ولما قال: ما عندي شيء؛ قال: " فأين درعك الحطمية؟ "؛ فأعطاه إياها.

وحديث سهل بن سعد الآتي قريبا من أعظم الأدلة على وجوب المهر.

(

[كراهة المغالاة في المهر] :)

(وتكره المغالاة فيه) : لحديث عائشة عند الطبراني في " الأوسط ": أن رسول الله ﷺ قال:

" إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة "، وفي إسناده ضعف (١) .

وفي " صحيح مسلم "، عن أبي هريرة، قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ، فقال له: إني تزوجت امرأة من الأنصار، فقال له النبي ﷺ: " هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئا "، قال: قد نظرت إليها، قال: " على كم تزوجتها؟ "، قال: على أربع أواق، فقال له النبي ﷺ: " على أربع أواق؟ ﴿كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل﴾ ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه "؛ قال: فبعث بعثا إلى بني عبس؛ بعث ذلك الرجل فيهم.

وأخرج أبو داود، والحاكم - وصححه - من حديث عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله ﷺ:

" خير الصداق أيسره " (٢) .