الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية
Printed page ٢/ ٢٠٧
هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه.
(
[حكم نكاح من أسلم وزوجته لم تنقض عدتها] :)
(فإن أسلم ولم تتزوج المرأة كانا على نكاحهما الأول؛ ولو طالت المدة؛ إذا اختارا ذلك) ؛ لحديث ابن عباس عند أحمد، وأبي داود، وصححه الحاكم: أن النبي ﷺ رد ابنته زينب على أبي العاص - زوجها - بنكاحها الأول بعد سنتين، ولم يحدث شيئا.
وفي لفظ: ولم يحدث صداقا.
وفي لفظ للترمذي (١) : ولم يحدث نكاحا، وقال: " هذا حديث حسن، ليس بإسناده بأس ".
وأخرج الترمذي، وابن ماجه، من حديث ابن عمرو: أن النبي ﷺ ردها على أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد؛ وفي إسناده الحجاج بن أرطاة، وهو ضعيف.
(وروي بإسناد ضعيف، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ... مثله) (٢) .