Skip to content

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية حكم نكاح من أسلم وزوجته لم تنقض عدتها

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية

صديق حسن خان

Printed page ٢/ ٢٠٧

هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه.

(

[حكم نكاح من أسلم وزوجته لم تنقض عدتها] :)

(فإن أسلم ولم تتزوج المرأة كانا على نكاحهما الأول؛ ولو طالت المدة؛ إذا اختارا ذلك) ؛ لحديث ابن عباس عند أحمد، وأبي داود، وصححه الحاكم: أن النبي ﷺ رد ابنته زينب على أبي العاص - زوجها - بنكاحها الأول بعد سنتين، ولم يحدث شيئا.

وفي لفظ: ولم يحدث صداقا.

وفي لفظ للترمذي (١) : ولم يحدث نكاحا، وقال: " هذا حديث حسن، ليس بإسناده بأس ".

وأخرج الترمذي، وابن ماجه، من حديث ابن عمرو: أن النبي ﷺ ردها على أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد؛ وفي إسناده الحجاج بن أرطاة، وهو ضعيف.

(وروي بإسناد ضعيف، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ... مثله) (٢) .