Skip to content

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية

صديق حسن خان

Printed page ٢/ ١٧٦

(إلا أن يحل حراما أو يحرم حلالا) ؛ فلا يحل الوفاء به؛ كما ورد بذلك الدليل؛ وقد ثبت النهي عن اشتراط أمور؛ كحديث أبي هريرة في " الصحيحين "، وغيرهما: أن النبي ﷺ نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، أو يبيع على بيعة أخيه، " ولا تسأل المرأة طلاق أختها؛ لتكتفىء ما في صحفتها أو إنائها؛ فإنما رزقها على الله ".

وأخرج أحمد؛ من حديث عبد الله بن عمر (١) ، أن رسول الله ﷺ قال:

" لا يحل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى ".

(٤ -

[نكاح الزانية أو المشركة حرام والعكس] :)

(ويحرم على الرجل أن ينكح زانية أو مشركة) ؛ لقوله - تعالى -: ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين﴾ (٢) .