Skip to content

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية

صديق حسن خان

Printed page ٢/ ١٢٧

(٢ -

باب العمرة المفردة)

وقد تقدمت صفتها.

(

[يحرم للعمرة من الميقات] :)

(يحرم لها من الميقات) ، أي: كالتنعيم؛ لأن الإحرام لها كالإحرام للحج، وقد تقدمت الأدلة في ذكر المواقيت؛ فإنها للحج والعمرة.

(

[من كان في مكة يحرم للعمرة من الحل] :)

(ومن كان في مكة خرج إلى الحل) : لما ثبت في " الصحيحين " وغيرهما: أن رسول الله ﷺ أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج عائشة إلى التنعيم، فتحرم للعمرة منه.

(ثم يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر) ، ولا خلاف في ذلك.

وقد ثبت عنه ﷺ في " الصحيحين " وغيرهما من حديث جماعة من الصحابة: أنه أمر من لم يكن معه هدي بالطواف، والسعي، والحلق أو التقصير، فمن فعل ذلك؛ فقد حل الحل كله؛ فواقعوا النساء بعد ذلك.