Skip to content

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية يجوز للمحرم قتل الفواسق

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية

صديق حسن خان

Printed page ٢/ ٨١

(٨ -

[قطع شجر الحرم إلا الإذخر] :)

(ولا يعضد (١) من شجر الحرم إلا الإذخر (٢)) : لحديث ابن عباس في " الصحيحين " وغيرهما، قال: قال رسول الله ﷺ يوم فتح مكة: " إن هذا البلد حرام؛ لا يعضد شجره، ولا يُختلى خلاه (٣) ، ولا يُنفَّر صيده، ولا تُلتقط لقطته إلا لمعرّف "، قال العباس: إلا الإذخر؛ فإنه لا بد لهم منه؛ فإنه للقيون (٤) والبيوت؟ فقال: " إلا الإذخر ".

وأخرجا نحوه أيضا من حديث أبي هريرة.

(

[يجوز للمحرم قتل الفواسق] :)

(ويجوز له قتل الفواسق الخمس) : لحديث عائشة في " الصحيحين " وغيرهما، قالت: أمر رسول الله ﷺ بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور.

وفي " الصحيحين " أيضا من حديث ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: " خمس من الدواب؛ ليس في قتلهن جناح ".