Skip to content

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية

صديق حسن خان

Printed page ١/ ٥١٨

البيان من دون ما يفيد عدم الوجوب في البعض المسكوت عنه، فكيف وقد ثبت عنه ما يفيد ذلك؟ !

كحديث أبي موسى، ومعاذ، عند الحاكم والبيهقي والطبراني: أن رسول الله [ﷺ] لما بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم؛ قال: " لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير، والحنطة، والزبيب، والتمر "؛ قال البيهقي: رواته ثقات وهو متصل (١) .

وأخرج الطبراني عن عمر، قال: إنما سن رسول الله [ﷺ] الزكاة في هذه الأربعة ... فذكرها.

ونحوه عن جماعة من الصحابة، وفي بعضها ذكر الذرة (٢) ، ولكن من طريق لا تقوم بمثلها الحجة.

(

[تجب الزكاة في العسل] :)

(ويجب في العسل العشر) : وجهه حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي [ﷺ] : أنه أخذ من العسل العشر؛ أخرجه ابن ماجه.

وقال الدارقطني: يروى عن عبد الرحمن بن الحارث، وابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب.

ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عمرو بن شعيب.