الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية
Printed page ١/ ٥٠٩
إسناده محمد بن عبيد الله العرزمي (١) ؛ وهو متروك.
وأخرج البيهقي من طريق مجاهد، قال: لم تكن الصدقة في عهد النبي -[ﷺ]- إلا في خمسة ... فذكرها (٢) .
وأخرج أيضا من طريق الحسن، فقال: لم يفرض الصدقة النبي [ﷺ] إلا في عشرة ... فذكر الخمسة المذكورة، والإبل، والبقر، والغنم، والذهب، والفضة.
وأخرج أيضا عن الشعبي، أنه قال: كتب رسول الله [ﷺ] إلى أهل اليمن: " إنما الصدقة في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب "؛ قال البيهقي: هذه المراسيل طرقها مختلفة، وهي يؤكد بعضها بعضا، ومعها حديث أبي موسى، ومعها قول عمر، وعلي، وعائشة: ليس في الخضروات زكاة (٣) . انتهى.
(
[ما سقت السماء ففيه العشر، وما سقي بالمسني فنصف العشر] :)
(وما كان يسقى بالمسني منها ففيه نصف العشر) : وجهه حديث جابر، عن النبي