الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية
Printed page ١/ ٤٦٥
(٦ -
فصل: دفن الميت)
(
[مواراة الميت ثابت في الشريعة ثبوتا ضروريا] :)
(ويجب دفن الميت) ، أي: مواراة جيفته (في حفرة) قبر؛ بحيث لا تنبشه السباع، و (تمنعه من السباع) ، ولا تخرجه السيول المعتادة.
ولا خلاف في ذلك، وهو ثابت في الشريعة ثبوتا ضروريا.
وقال النبي [ﷺ] : " احفروا وأعمقوا وأحسنوا "؛ أخرجه النسائي (١) ، والترمذي - وصححه -.
(
[جواز الضرح واللحد، مع أن اللحد أولى] :)
(ولا بأس بالضرح، واللحد أولى) : لأن اللحد أقرب من إكرام الميت، وإهالة التراب على وجهه - من غير ضرورة - سوء أدب.
ودليله حديث: أن أبا عبيدة بن الجراح كان يضرح، وأن أبا طلحة كان يلحد "، وقد أخرجه ابن ماجة (٢) من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف.