Skip to content

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية

صديق حسن خان

Printed page ١/ ٣٨٠

ومن الأدلة على وجوبها: أنها مسقطة للجمعة إذا اتفقتا في يوم واحد، وما ليس بواجب لا يسقط ما كان واجباً.

(

[صلاة العيد ركعتين] :)

(هي ركعتان) : يجهر فيهما بالقراءة، يقرأ عند إرادة التخفيف: ﴿سبح اسم ربك الأعلى﴾ و ﴿هل أتاك﴾ ، وعند الإتمام: ﴿ق﴾ و ﴿اقتربت الساعة﴾ .

وعند الشافعي: تشرع صلاة العيد جماعة للمنفرد والعبد والمرأة والمسافر، ولا يخطب المنفرد، ويخطب إمام المسافرين.

وعند أبي حنيفة: تجب صلاة العيد على كل من تجب عليه صلاة الجمعة، ويشترط لصلاة العيد ما يشترط لصلاة الجمعة. كذا في " المسوى " وغيره.

(

[التكبير في الركعة الأولى سبع، وفي الثانية خمس قبل القراءة] :)

(في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الثانية خمس كذلك) : لحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي [ﷺ] كبّر في عيد اثنتي عشرة تكبيرة؛ سبعا في الأولى وخمسا في الثانية؛ أخرجه أحمد، وابن ماجه.

وقال أحمد: أنا أذهب إلى هذه.

قال العراقي: إسناده صالح.

ونقل الترمذي في " العلل " - المفردة - عن البخاري أنه قال: إنه حديث صحيح.