الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية
Printed page ١/ ٢٦٥
المسيء وهم، كما صرح بذلك البخاري (١) .
(
[تكبيرة الإحرام من واجبات الصلاة] :)
(ولا يجب من أذكارها) : أي: الصلاة (إلا التكبير) ؛ لقوله تعالى: ﴿وربك فكبر﴾ ، ولقوله [ﷺ] في حديث المسيء: " إذا قمت إلى الصلاة فكبر "، ولما ورد من أن تحريم الصلاة التكبير.
أقول: تعيين التكبير للدخول في الصلاة؛ محكم صريح؛ لقوله -[ﷺ]-: " لا يقبل الله صلاة أحدكم، حتى يضع الوضوء مواضعه، ثم يستقبل القبلة ويقول: الله أكبر " (٢) ، وبما تقدم من النصوص، وهي نصوص في غاية الصحة، فردت بالمتشابه من قوله - تعالى - ﴿وذكر اسم ربه فصلى﴾ .
(
[مشروعية رفع اليدين] :)
قال في " الحجة ": فإذا كبر يرفع يديه إلى أذنيه ومنكبيه، وكل ذلك سنة. انتهى.