الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية
القُبُل والدُبُر، كما أخرجه ابن ماجه ﵀ من حديث أم حبيبة ﵂، قالت: سمعت رسول الله [ﷺ] يقول: " من مس فرجه فليتوضأ "، وصححه أحمد ﵀، وأبو زرعة ﵀، وقال ابن السكن ﵀: لا أعلم له علة.
وأخرج الدارقطني ﵀ من حديث عائشة ﵂ مرفوعاً: " إذا مسّت إحداكن فرجها فلتتوضأ "؛ وفي إسناد عبد الرحمن بن عبد الله العمري؛ وفيه مقال (١) .
وأخرج أحمد ﵀، والترمذي ﵀، والبيهقي ﵀، من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: عن النبي [ﷺ] قال: " أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ "، وفي إسناده بقية بن الوليد، ولكنه صرح بالتحديث (٢) .
قال في " المسوى ": قال الشافعي ﵀: يجب الوضوء على من مس الفرج، وشرطه أن يمس ببطن الكف أو بطون الأصابع.
وقال أبو حنيفة ﵀: مس الفرج لا ينقض؛ واحتج بقوله [ﷺ] : " هل هو إلا بضعة منك؟ ! ". انتهى.
قالوا: إن مس الفرج لما كانت حاجة الناس إليه عامة، والبلوى به دائمة: وجب أن ينقل شرعاً ثابتاً متواتراً مستقراً.