Skip to content

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية

صديق حسن خان

Printed page ١/ ١٧٥

(

[القلس والرعاف] :)

(ونحوه) والمراد بنحو القيء: هو القلس والرعاف، والخلاف في القلس كالخلاف في القيء.

قال الخليل (١) : هو ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه - وليس بقيء -.

وفي " النهاية ": القلس ما خرج من الجوف، ثم ذكر مثل كلام الخليل.

وأما الرعاف فقد ذهب إلى أنه ناقض أبو حنيفة ﵀، وأبو يوسف ﵀، ومحمد ﵀، وأحمد بن حنبل ﵀، وإسحاق ﵀، وقيدوه بالسيلان.

وذهب ابن عباس ﵁، ومالك ﵀، والشافعي ﵀ وروي عن ابن أبي أوفى ﵁، وأبي هريرة ﵁، وجابر بن زيد ﵁، وابن المسيب ﵀، ومكحول ﵀، وربيعة ﵀ إلى أنه غير ناقض.

وأجابوا عن دليل الأولين بما فيه من المقال، وبالمعارضة بمثل حديث: أن النبي [ﷺ] احتجم، فصلى ولم يتوضأ، ولم يزد على غسل محاجمه؛ رواه الدارقطني (٢) ﵀، وفي إسناده صالح بن مقاتل، وهو ضعيف.

ويُجاب عن الأول بأنه ينتهض بمجموع طرقه (٣) ، وعن المعارضة بأنها غير