Skip to content

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية يجوز للإمام أن يفعل ما هو الأحوط للإسلام والمسلمين في الأسرى

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية

صديق حسن خان

Printed page ٣/ ٤٧٢

وأخرج أحمد، وأبو داود، والترمذي، والحاكم، والبيهقي من حديث عمر بن الخطاب، عن النبي ﷺ، قال: " إذا وجدتم الغال قد غل؛ فأحرقوا متاعه واضربوه "، وفي إسناده صالح بن محمد بن زائدة؛ تكلم فيه غير واحد (١) .

(

[يجوز للإمام أن يفعل ما هو الأحوط للإسلام والمسلمين في الأسرى] :)

(ومن جملة الغنيمة: الأسرى) ؛ ولا خلاف في ذلك.

(ويجوز القتل أو الفداء أو المن) ؛ لقوله - تعالى -: ﴿ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض﴾ ، وقوله - تعالى -: ﴿فإما منا بعد وإما فداء﴾ .

وقد ثبت عن رسول الله ﷺ القتل للأسرى، وأخذ الفداء منهم، والمن عليهم؛ ثبوتا متواترا في وقائع:

ففي يوم بدر قتل بعضهم، وأخذ الفداء من غالبهم.

وأخرج البخاري من حديث جبير بن مطعم: أن النبي ﷺ قال في أسارى بدر: " لو كان مطعم بن عدي حيا، ثم كلمني في هؤلاء النتنى؛ لتركتهم له ".