Skip to content

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية بيان تحريم الانتفاع بشيء من الغنيمة قبل تقسيمها

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية

صديق حسن خان

Printed page ٣/ ٤٦٩

وأخرج أبو داود (١) من حديث القاسم مولى عبد الرحمن، عن بعض أصحاب النبي ﷺ، قال: كنا نأكل الجزر في الغزو ولا نقسمه، حتى إن كنا لنرجع إلى رحالنا، وأخرجتنا مملوءة منه، وقد تكلم في القاسم غير واحد.

وقد ذهب إلى جواز الانتفاع بالطعام والعلف للدواب بغير قسمة الجمهور؛ سواء أذن الإمام أو لم يأذن.

وقال الزهري: لا يأخذ شيئا من الطعام ولا غيره.

وقال سليمان بن موسى: يأخذ؛ إلا أن ينهى الإمام.

قال مالك في " الموطأ ":

" لا أرى بأسا أن يأكل المسلمون إذا دخلوا أرض العدو من طعامهم ما وجدوا من ذلك كله؛ قبل أن تقع في المقاسم ".

وقال أيضا: " أنا أرى الإبل والبقر والغنم بمنزلة الطعام؛ يأكل منه المسلمون إذا دخلوا أرض العدو؛ كما يأكلون من الطعام ".

وقال: " ولو أن ذلك لا يؤكل حتى يحضر الناس المقاسم ويقسم بينهم؛ أضر ذلك بالجيوش ".