Skip to content

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية بيان تحريم الانتفاع بشيء من الغنيمة قبل تقسيمها

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية

صديق حسن خان

Printed page ٣/ ٤٦٨

من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه "، وفي إسناده محمد بن إسحاق، وفيه مقال معروف.

وقال ابن حجر: إن رجال إسناده ثقات، وقال أيضا: إن إسناده حسن.

وأخرج البخاري من حديث ابن عمر، قال: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب، فنأكله ولا نرفعه.

زاد أبو داود (١) : فلم يؤخذ منهما الخمس، وصحح هذه الزيادة ابن حبان.

وأخرج أبو داود (١) ، والبيهقي - وصححه من حديث ابن عمر - أيضا -: أن جيشا غنموا في زمن رسول الله ﷺ طعاما وعسلا؛ فلم يأخذوا منهم الخمس.

وأخرج مسلم، وغيره من حديث عبد الله بن مغفل، قال: أصبت جرابا من شحم يوم خيبر، فالتزمته، فقلت: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا، فالتفت، فإذا رسول الله ﷺ متبسما.

وأخرج أبو داود (٢) ، والحاكم، والبيهقي من حديث ابن أبي أوفى، قال: أصبنا طعاما يوم خيبر، وكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه، ثم ينطلق.