الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية
Printed page ٣/ ٤١٠
عباس في " الصحيحين "، وغيرهما: أن النبي ﷺ قال:
" ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى (١) رجل ذكر ".
والمراد بالفرائض هنا: الأنصباء المقدرة.
وأهلها: هم المستحقون لها بالنص.
وما بقي بعد إعطاء ذوي الفرائض فرائضهم؛ فهو لأولى رجل ذكر.
(
[مثال على العصبة] :)
(والأخوات مع البنات عصبة) ؛ أي: يأخذن ما بقي من غير تقدير؛ كما يأخذه الرجل بعد فروض أهل الفروض؛ لحديث ابن مسعود عند البخاري وغيره: أن النبي ﷺ قضى في بنت، وبنت ابن، وأخت، بأن للبنت النصف، ولبنت الابن السدس؛ تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت.
وقد أفاد هذا أن ل
بنت الابن مع البنت
السدس؛ تكملة الثلثين.
(
[المستحقون للسدس] :)
(١ -[بنت الابن مع البنت] :)
(ولبنت الابن مع البنت السدس؛ تكملة الثلثين) ، وقد قيل: إن ذلك مجمع عليه.