Skip to content

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية بنت الابن مع البنت

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية

صديق حسن خان

Printed page ٣/ ٤١٠

عباس في " الصحيحين "، وغيرهما: أن النبي ﷺ قال:

" ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى (١) رجل ذكر ".

والمراد بالفرائض هنا: الأنصباء المقدرة.

وأهلها: هم المستحقون لها بالنص.

وما بقي بعد إعطاء ذوي الفرائض فرائضهم؛ فهو لأولى رجل ذكر.

(

[مثال على العصبة] :)

(والأخوات مع البنات عصبة) ؛ أي: يأخذن ما بقي من غير تقدير؛ كما يأخذه الرجل بعد فروض أهل الفروض؛ لحديث ابن مسعود عند البخاري وغيره: أن النبي ﷺ قضى في بنت، وبنت ابن، وأخت، بأن للبنت النصف، ولبنت الابن السدس؛ تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت.

وقد أفاد هذا أن ل

بنت الابن مع البنت

السدس؛ تكملة الثلثين.

(

[المستحقون للسدس] :)

(١ -[بنت الابن مع البنت] :)

(ولبنت الابن مع البنت السدس؛ تكملة الثلثين) ، وقد قيل: إن ذلك مجمع عليه.