عن قريبه ويصوم عنه، لا أن المراد أنه يدفع المال ليفعل ذلك فاعل آخر؛ فإن ذلك يحتاج إلى دليل يدل على أنه يصح؛ فضلا عن أنه يجب.
(
[قضاء الديون مقدم على الوصية وجوبا] :)
(ويجب تقديم قضاء الديون) ؛ لحديث سعيد الأطول (١) عند أحمد، وابن ماجه، بإسناد رجاله رجال الصحيح (٢) : أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم وترك عيالا، قال: فأردت أن أنفقها على عياله، فقال رسول الله ﷺ: " إن أخاك محتبس بدينه فاقض عنه "، فقال: يا رسول الله ﴿قد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة؛ وليس لها بينة﴾ قال: " فأعطها؛ فإنها محقة ".
وليس في ذلك خلاف، وقد دل عليه قوله - تعالى -: ﴿من بعد وصية يوصى بها أو دين (٣) ﴾ .