Skip to content

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية الدليل على أن الوصية لا تصح في المعصية

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية

صديق حسن خان

Printed page ٣/ ٤٠١

أهل العلم، فكان نقل كافة عن كافة، فهو أقوى من نقل واحد ". انتهى.

فيكون هذا الحديث مقيدا لقوله - تعالى -: ﴿من بعد وصية يوصي بها﴾ ، وقد ذهب إلى ذلك الجمهور.

قال مالك في " الموطأ ": السنة الثابتة عندنا التي لا اختلاف فيها: أنه لا يجوز وصية لوارث؛ إلا أن يجيز له ذلك ورثة الميت ".

قلت: وعليه أهل العلم.

(

[الدليل على أن الوصية لا تصح في المعصية] :)

[ولا] تصح (في معصية) ؛ لحديث أبي الدرداء عند أحمد، والدارقطني، عن النبي ﷺ، قال:

" إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم؛ ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم " (١) .

وأخرجه ابن ماجه (٢) والبزار، والبيهقي، من حديث أبي هريرة، وفي إسناده ضعف.

وأخرجه أيضا الدارقطني، والبيهقي، من حديث أبي أمامة، وإسناده ضعيف.

وأخرجه العقيلي في " الضعفاء " من حديث أبي بكر الصديق، وفيه متروك.

وأخرجه ابن السكن، وابن قانع، وأبو نعيم، والطبراني، من حديث