الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية
Printed page ٣/ ٣٩٨
قال النووي: قال الشافعي: معنى الحديث: الجزم والاحتياط، وأن المستحب تعجيل الوصية، وأن يكتبها في صحته ".
(
[متى تحرم الوصية
؟] :)
(ولا تصح ضرارا) ؛ لحديث أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ، قال:
" إن الرجل ليعمل - أو المرأة - بطاعة الله ستين سنة، ثم يحضرهما الموت، فيضاران في الوصية، فتجب لهما النار "، ثم قرأ أبو هريرة: ﴿من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله﴾ إلى قوله: ﴿وذلك الفوز العظيم﴾ .
أخرجه أبو داود والترمذي.
وأخرج أحمد وابن ماجه معناه، وقالا فيه: " سبعين سنة "، وقد حسنه الترمذي (١) ، وفي إسناده شهر بن حوشب، وفيه مقال، وقد وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين.
وأخرج سعيد بن منصور موقوفا بإسناد صحيح عن ابن عباس: " الإضرار في الوصية من الكبائر ".
وأخرجه النسائي مرفوعا (٢) بإسناد رجاله ثقات.