الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية
Printed page ٣/ ٣٧٨
ويجاب بأن هذا الإطلاق مقيد بما ثبت عنه ﷺ من كونها على النصف من دية المسلم.
وعند الترمذي: " عقل الكافر نصف عقل المؤمن ".
قال ابن القيم: " هذا حديث حسن يصحح مثله أكثر أهل الحديث ".
وعند أبي داود: " كانت قيمة الدية على عهد رسول الله ﷺ ثمانمائة دينار، وثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ: النصف من دية المسلم، فلما كان عمر رفع دية المسلمين، وترك دية أهل الذمة، لم يرفعها فيما رفع من الدية ". انتهى.
(
[مقدار دية المرأة، ودية أطرافها] :)
(ودية المرأة نصف دية الرجل، والأطراف وغيرها كذلك في الزائد على الثلث) ؛ لحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله ﷺ:
" عقل المرأة مثل عقل الرجل؛ حتى يبلغ الثلث من ديته " أخرجه النسائي (١) ، والدارقطني، وصححه ابن خزيمة.