الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية
والورق ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، وعلى أهل البقر مائتا بقرة، وعلى أهل الشاء ألفا شاة، وعلى أهل الحلل ألف حلة ".
(
[متى تغلظ الدية
؟] :)
(وتغلظ دية العمد وشبهه) ، واتفقوا على أن التغليظ لا يعتبر؛ إلا في الإبل دون الذهب والورق.
أقول: قد اختلفت الأحاديث في الديات تغليظا وتخفيفا ولكل قسم:
فالدية المغلظة في الخطأ الذي هو شبه العمد، والدية المخففة في الخطأ المحض، والأحاديث مصرحة بذلك، فليرجع إليها، والمذاهب مختلفة.
وليس الحجة إلا في الدليل؛ لا في القال والقيل.
(
[كيف تغلظ الدية
؟] :)
(بأن يكون المائة من الإبل في بطون أربعين منها أولادها) ، لحديث عقبة بن أوس، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ: أن النبي ﷺ خطب يوم فتح مكة، فقال:
" ألا وإن قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر؛ فيه دية مغلظة مائة من الإبل؛ منها أربعون من ثنية إلى بازل عامها كلهن خلفة (١) ".