الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية
" الصحيحين " - قال: قضى رسول الله ﷺ في جنين امرأة من بني لحيان - سقط ميتا - بغرة: عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة (١) توفيت، فقضى رسول الله ﷺ بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها.
وفي لفظ لهما: وقضى بدية المرأة على عاقلتها.
وفي " مسلم "، وغيره من حديث جابر، قال: كتب رسول الله ﷺ على كل بطن عقولة (٢) .
وأخرج أبو داود، وابن ماجه (٣) : أن امرأتين - من هذيل - قتلت إحداهما الأخرى، ولكل واحدة منهما زوج وولد، فجعل رسول الله ﷺ دية المقتولة على عاقلة القاتلة، وبرأ زوجها وولدها، قال: فقال عاقلة المقتولة: ميراثها لنا، فقال رسول الله ﷺ: " ميراثها لزوجها وولدها ".
وصححه النووي؛ وفي إسناده مجالد، وهو ضعيف (٤) .
وقد تقدم حديث عمرو بن شعيب - قريبا - وفيه: أن النبي ﷺ قضى أن تعقل عن المرأة عصبتها ... الحديث.