Skip to content

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية متى يهدر القصاص

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية

صديق حسن خان

Printed page ٣/ ٣٦٢

عصبتها (١) من كانوا، ولا يرثوا منها إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها، وهم يقتلون قاتلها.

وفي إسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولي، وقد وثقه غير واحد، وتكلم فيه غير واحد (٢) .

فقوله: وهم يقتلون قاتلها: يفيد أن ذلك حق لهم؛ يسقط بإسقاطهم أو إسقاط بعضهم.

وقد ذهب إلى ذلك الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه.

(

[متى يؤخر القصاص

؟] :)

(فإذا كان فيهم صغير ينتظر في القصاص بلوغه) ؛ دليله: ما قدمنا من أن ذلك حق لجميع الورثة، ولا اختيار للصبي قبل بلوغه (٣) .

(

[متى يهدر القصاص

؟] :)

(ويهدر ما سببه من المجني عليه) ؛ لحديث عمران بن حصين في " الصحيحين "، وغيرهما: أن رجلا عض يد رجل، فنزع يده من فيه، فوقعت ثنيتاه، فاختصموا إلى النبي ﷺ، فقال: " يعض أحدكم يد أخيه كما يعض الفحل؟ ! لا دية لك ".

وفيهما أيضا من حديث يعلى بن أمية (٤) .